تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
شرح
والأصل فيها تضمن بعض النصوص لها ، ففي صحيح حفص المتقدم عن الإمام الصادق ( ع ) : ولا على السهو سهو « 1 » . وفي مرسل يونس المتقدم عنه ( ع ) : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام ، ولا سهو في سهو وليس في المغرب والفجر سهو « 2 » . وقد اختلفت كلمات الفقهاء في بيان المراد منها ، ومنشأ الاختلاف تطرق احتمالات كثيرة في معناها ، فان المراد من السهو في الموضعين يحتمل ان يكون هو النسيان ، وأن يكون هو الشك ، وأن يكون هو الجامع بينهما ، وأن يكون المراد من الأول بعض هذه المعاني ، ومن الاخر بعض آخر . فتحصل من المجموع تسع صور حاصلة من ضرب الثلاث في الثلاث ، وعلى كل تقدير فاما ان يقدر مضاف في الموضعين ، أو لا يقدر فيهما ، أو يقدر في أحدهما دون الاخر . ثم المضاف المقدر يحتمل أمورا ، وعلى هذا فترتقي الاحتمالات إلى مراتب كثيرة ، والمدعى ان المراد من السهو الأول موجب الشك بالفتح لا مطلقا ، بل خصوص صلاة الاحتياط اما بتقدير المضاف ، أو
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 359 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 240 ح 10535 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 358 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 241 ح 10540 .