تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
شرح
باتفاق منهم لأنه المناسب لذيل الخبر . فالأظهر رجوع الشاك إلى الظان . الأمر الثالث : لا اشكال في رجوع الشاك من الإمام والمأموم إلى الحافظ منهما عند الشك في الأخيرتين ، وانما الكلام وقع في موردين : الأول : في الشك في الأوليين : واستدل لعدم الرجوع فيه بما دل على لزوم الحفظ في الأوليين ، وان الشك فيهما مبطل . وفيه : ان النسبة بين نصوص الباب ، وبين تلك الأخبار وان كانت عموما من وجه ، الا انها تكون حاكمة على ما دل على مبطلية الشك في الأولتين لأنها بلسان نفي السهو والشك مع حفظ الاخر فراجع . المورد الثاني : في الشك في الافعال : فعن المدارك « 1 » : نسبة الرجوع فيه إلى الأصحاب ، وقد توقف فيه جماعة منهم صاحب الجواهر ( رح ) « 2 » ، وافتى جماعة منهم سيد العروة « 3 » وجمع من محشيها « 4 » : بالعدم ، وقد استدل للأول بأمور : الأول : اطلاق قوله ( ع ) في صحيح حفص : ليس على الامام سهو
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 269 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 12 ص 411 . ( 3 ) العروة الوثقى ج 3 ص 310 ط . ج . ( 4 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 573 .