تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
شرح
الموضوع على وجه الطريقة لعين هذا الوجه ، وقد أشبعنا الكلام في ذلك في حاشيتنا على الكفاية . وثالثا : ان مجرد انصراف الحفظ إلى الحفظ القطعي لا يفيد ، فان من يجب عليه الرجوع ليس هو غير الحافظ كي يقال إنه يصدق على الظان ، بل هو في الأدلة الساهي وغير العالم . وعليه فحيث ان أدلة حجية الظن توجب خروج الظان عن تحت هذين العنوانين فلا مورد لرجوعه إلى القاطع . 3 - ان ملاك رجوع كل من الإمام والمأموم إلى الاخر هو وحدة صلاتهما كما مر ، وحيث إن القطع والظن إذا اجتمعا في مورد واحد يجب اتباع القطع لكونه أقوى ، فيجب على الظان في المقام العمل بحفظ الاخر . وفيه : مضافا إلى ما تقدم من فساد المبنى ، ان اجتماع الظن والقطع في مورد واحد محال فكيف يؤخذ لزوم العمل بالقطع مفروغا عنه . 4 - انه في مرسل يونس المتقدم مع فرض الراوي ميل الامام إلى بعض المأمومين في السؤال ، حكم ( ع ) برجوعه إلى المأمومين في فرض الاتفاق ، فهو يدل على رجوع الامام إذا كان ظانا إلى المأمومين فيثبت في العكس بعدم الفصل . وفيه : ان جوابه ( ع ) ليس عن فرض السؤال ، فإنه فرض اختلاف