تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
شرح
المأمومين وهو ( ع ) أجاب ببيان حكم صورة الاتفاق ، مع أنه يحتمل ان يكون المراد به ترجيح احدى الطائفتين للرجوع إليهم لا حدوث رجحان ظني عنده موافقا مع إحديهما . فتحصل : ان الأظهر عدم رجوع الظان إلى المتيقن . الثانية : في أن الشاك هل يرجع إلى الظان أم لا ؟ وقد استدل للثاني : بالوجه الثاني المتقدم في الصورة الأولى ، وبان دليل حجية الظن انما يدل على حجيته بلحاظ عمل الظان ولا يدل على تنزيله منزلة العلم بلحاظ عمل الظان ، وبان الموجود في الكافي والتهذيب عنه رواية مرسل يونس هكذا : ليس على الامام سهو إذا حفظ عليه من خلفه بايقان منهم . وفي الكل نظر : اما الأول : فلما تقدم . واما الثاني : فلأن دليل رجوع الشاك إلى الحافظ يوجب التوسعة في دليل حجية الظن ، ويدل على حجية حفظه الذي هو حجة في عمل نفسه ، لغيره . واما الثالث : فلأن اليقين كالحفظ يوجب دليل حجية الظن كون الظن فردا تعبديا منه ، مضافا إلى أن الأولى ما عن الفقيه « 1 » روايته هكذا :
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 352 ح 1028 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 200 | السيد محمد صادق الروحاني