شرح
فإنه يرد عليه : مضافا إلى ذلك وجه اعتباري استحساني لا شاهد له من الاخبار ، انه لو تم إذا احرز الحفظ لا ما إذا اخبر به .
ودعوى ان النصوص منصرفة إلى الرجل البالغ من جهة الغلبة ، مندفعة بمنعها أولا ، وعدم كونها منشأ للانصراف الموجب لتقييد الاطلاقات ثانيا ، كما أن دعوى ان الظاهر المرسل اختصاص جواز الرجوع بما إذا كان المأموم متعددا فيقيد به اطلاق الصحيحين ، مندفعة بان ذلك انما يكون من جهة وروده جوابا عن فرض التعدد في مورده . فتدبر .
الثاني : لا اشكال ولا كلام في أن الشاك منهما يرجع إلى المتيقن ، والمتيقن منهما لا يرجع إلى الآخر ، انما الكلام والخلاف وقع في صورتين :
الأولى في أن الظان منهما هل يرجع إلى المتيقن كما عن الميسية ، والمقاصد العلية « 1 » ، والروض « 2 » ، والروضة « 3 » ، وفي العروة « 4 » وغيرها « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه السيد الحكيم في مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 574 عن الميسية والمقاصد العلية .
( 2 ) روض الجنان ص 342 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 1 ص 724 .
( 4 ) العروة الوثقى ج 3 ص 311 ط . ج
( 5 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 270 .