تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
ولا على الإمام إذا حفظ عليه الآخر .
شرح

لا اعتبار بشك كل من الإمام والمأموم مع حفظ الاخر

المسألة الرابعة : ( ولا ) سهو ( على الامام أو المأموم إذا حفظ عليه الآخر ) بلا خلاف فيه في الجملة « 1 » ، وعن المدارك « 2 » انه مما قطع به الأصحاب . وتشهد له جملة من النصوص : كصحيح ابن جعفر عن أخيه ( ع ) : عن الرجل يصلي خلف الامام لا يدري كم صلى هل عليه سهو ؟ قال ( ع ) : لا « 3 » . وصحيح حفص عن الإمام الصادق ( ع ) : ليس على الامام سهو ولا على من خلف الامام سهو « 4 » . ومرسل يونس المروي عن الكافي والتهذيب عن الصادق ( ع ) : ليس على الامام إذا حفظ عليه من خلفه سهوه باتفاق منهم ، وليس على من خلف الامام سهو إذا لم يسه الامام « 5 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 268 / مستند الشيعة ج 7 ص 213 . ( 2 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 269 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 350 ح 138 . / وسائل الشيعة ج 8 ص 239 ح 10533 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 359 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 240 ح 10535 . ( 5 ) الكافي ج 3 ص 358 ح 5 / تهذيب الأحكام ج 3 ص 54 ح 99 / وسائل الشيعة ج 8 ص 241 ح 10540 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 195 | السيد محمد صادق الروحاني