تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
شرح

حد الكثرة

التاسع : في الحد الذي تتحقق به الكثرة . فعن المشهور « 1 » : ان المرجع فيه العرف . وعن ابن حمزة « 2 » ان حدة ان يسهو ثلاث مرات متواليات ، وعن الحلي « 3 » : حدُّه ان يسهو في شيء واحد أو فريضة واحدة ثلاث مرات أو في أكثر الخمس ، اي الشك فيه ، فيسقط في الفريضة الرابعة . وعن غيرهم غير ذلك من الأقوال ، ولا يهمنا التعرض لها انما المهم البحث عما يستفاد من الأدلة ، والكلام في ذلك يقع في مقامين : الأول : فيما يستفاد من النص الخاص . الثاني : فيما يستفاد من الأدلة العامة . اما المقام الأول : فقد ورد في المقام خبر واحد وهو صحيح محمد بن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كان الرجل ممن يسهو في كل ثلاث فهو ممن كثر عليه السهو « 4 » .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد ج 2 ص 371 . ( 2 ) الوسيلة : في أحكام السهو ص 102 . ( 3 ) السرائر ج 1 ص 248 . ( 4 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 339 ح 990 / وسائل الشيعة ج 8 ص 229 ح 10501 .