تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
شرح
والأكثر « 1 » ذهبوا إلى أنه مجمل ولذلك التجأوا إلى تعيين مفهومه بحسب نظر العرف . أقول : ينبغي التكلم في موردين : الأول : في أن الخبر هل له مفهوم أم لا . الثاني : في بيان المراد من الشرطية ، وانها هل تكون مجملة أم مبينة ، فإن لم يكن له مفهوم أو كانت الشرطية مجملة يتم ما ذهب اليه الأكثر . اما المورد الأول : فقد يقال كما افاده بعض المعاصرين « 2 » : ان قوله ( ع ) في الجزاء : فهو ممن . . . الخ كالصريح في وجود فرد آخر له فيتعين لأجله البناء على كون القضية مسوقة للمنطوق لا غير ، فيكون مفادها جعل فرد لكثير السهو . وفيه : ان في الشرط لو كان : إذا كان الرجل يسهو . . . الخ كان ما ذكرتاما ، ولكن لأجل ان فيه : ان كان الرجل ممن يسهو . . . الخ فلا يتم هذا الاستظهار كما لا يخفى ، فالحق ان القضية كسائر القضايا الواردة في مقام التحديد لها مفهوم . واما المورد الثاني : فلاحتمالات وان كثرت فيها الا ان ظهر منها كون المصلي على حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات الا ويشك في واحدة منها ، لا أقول : انه ظاهر في أنه يعتبر حصول السهو في كل ثلاث
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 315 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى ج 7 ص 568 .