تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 17

مساهمون:

ص١٧
وأعاد السورة
شرح
وأعاد السورة ) بلا خلاف « 1 » لأنه مقتضى القاعدة ، فان السورة واقعة في غير محلها فتكون زائدة فيجب ان يقرأ الحمد لبقاء محله ثم الاتيان بالسورة بناءً على وجوب السورة في الصلاة . فان قلت : ان الترتيب بين الاجزاء من شرائط الصلاة لامن شرائطها ، فإذا اتى بالسورة قبل الحمد فلم يخل بالسورة بل هي وقعت انه لا يمكن تداركه الا بإعادة الصلاة ، فمقتضى حديث ( لا تعاد الصلاة ) « 2 » صحتها وسقوط شرطية الترتيب ، فلا بدَّ من الاتيان بالفاتحة بعدها ويجتزي بذلك ، نعم إذا بقي من السورة شيء أتمها بعدها . قلت : ان السورة المأمور بها هي السورة الخاصة لا طبيعتها اي الواقعة بعد الحمد ، فالترتيب شرط فيها ، وعليه فحيث ان محلها باق فلا بدَّ من الاتيان بها بعد الفاتحة . وفي وجوب الاتيان بما اتى به نسيانا وعدمه كلام سيأتي . ويشهد لوجوب قراءة الحمد : خبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل نسي أم القران قال : ان كان لم يركع فليعد أم القرآن « 3 » . ونحوه موثق سماعة « 4 » .
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 1 ص 213 ط . ق . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 347 ح 2 / وسائل الشيعة ج 6 ص 88 ح 7419 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 147 ح 32 / وسائل الشيعة ج 6 ص 89 ح 7420 .