تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 18

مساهمون:

ص١٨
شرح
وقد يتوهم دلالة خبر علي بن جعفر - عن أخيه ( ع ) : عن الرجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثم ذكر بعد ما فرغ من السورة قال : بمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل « 1 » - على عدم وجوب الاتيان بالفاتحة في هذه الركعة وانه يكتفي باتيانها في الركعة اللاحقة . لكنه توهم فاسد ، فان الظاهر كونه مسوقا لبيان كيفية المضي دفعا لتوهم مضى محل فاتحة الكتاب ، لأنه قبل السورة ، فكأنه قال : يمضي في صلاته بالابتداء من الفاتحة ، وبهذا يظهر دفع توهم آخر وهو دلالته على عدم لزوم استئناف الحمد ثم الاتيان بالسورة بعده ، وهل تجب عليه سجدة السهو أم لا ؟ وجهان : مبنيان على لزومها لكل زيادة ونقيصة دعدمه . ثم إن المشهور بين الأصحاب « 2 » : ان له ان يقرأ بعد الحمد غير السورة التي اتى بها نسيانا قبله ، كما أن له الاتيان بها ، وعن المبسوط « 3 » والارشاد « 4 » : تعين الاتيان بما اتى به قبله .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ص 89 ح 7422 . ( 2 ) مستند الشيعة ج 7 ص 100 . ( 3 ) المبسوط ج 1 ص 122 . ( 4 ) إرشاد الأذهان ج 1 ص 269 .