تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16

مساهمون:

ص١٦
أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينيته في الرفع منها ، أو طمأنينية الجلوس في التشهد . الثاني : ما يوجب التلافي ، فمن ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد .
شرح
كذلك ان كان من قبيل الثاني ، فان تضمن ان السجدة الواحدة تقضى ان تركت نسيانا ، وما دل على إعادة الصلاة بنسيان السجدتين كحديث لا تعاد الصلاة ظاهر ان في إرادة السجدة الشرعية لا المسمى العرفي . وان كان من قبيل الثالث ، صحت الصلاة لحديث لا تعاد . ( أو رفع الرأس منه ) اي اكماله كما صرح به في القواعد « 1 » لانسيان الرفع بالمرة والا فلا يتحقق نسيان الرفع مع تحقق السجدتين ، وما عن المسالك « 2 » من حصول التعدد بالنية واضح الدفع لأنه بالنية لا يصدق انه سجد مرتين ( أو طمانينته في الرفع منهما - أو طمأنينية الجلوس في التشهد ) كل ذلك لحديث لا تعاد الصلاة .

ما يتدارك من غير سجدة السهو

[ لو تذكر لم يقرأ الحمد وهو في السورة أو بعدها قبل ان يركع ]

( الثاني : ما يوجب التلافي ) من دون سجود السهو - ( فمن ذكر انه لم يقرأ الحمد وهو في السورة ) أو بعدها قبل ان يركع ( قرأ الحمد
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 1 ص 303 . ( 2 ) مسالك الأفهام ج 1 ص 290 الهامش .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 16 | السيد محمد صادق الروحاني