تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
أو احدى الأعضاء السبعة .
شرح
( أو ) بوضع ( احدى الأعضاء السبعة ) على الأرض ، من غير فرق بين الجبهة وغيرها على ما يظهر من المتن وغيره ، ولكن صرح غير واحد بان هذا في غير الجبهة ، واما فيها فنسيان السجود عليها انما يوجب الاخلال بالسجود ، فان أخل بها في السجدتين بطلت الصلاة والا فيلحقه حكم نسيان سجدة واحدة : وهذا مبني على كون وضع الجبهة من مقومات مفهوم السجود . فلا بدَّ من تنقيح المبنى كي يتضح الحكم في هذا المقام ، فأقول : ان مااخل به مما اعتبر في السجود على اقسام : منها : ما يكون داخلا في مفهومه ولا يصدق بدونه ، والظاهر أن الانحناء الخاص من هذا القبيل ، إذ الظاهر نم دليله ان ما تضمنه من التحديد راجع إلى تعيين المفهوم وتخطئه العرف في التطبيق على ما هو خارج عن الحد . ومنها : مااعتبر في السجود شرعا ، ولعل كون وضع الجبهة منه . ومنها : ما هو من قيود الصلاة حال السجدة وتكون هي محلاله كالذكر ، ولو شك في ذلك ولم يحرز انه من قيود الصلاة في حال السجدة أو من قيود السجدة فيعامل معه معاملة قيد الصلاة ، وذلك لان قيديته للصلاة معلومة ويشك في تقييد السجود به ، والأصل يقتضي العدم ، فإن كان ما أخل به من قبيل الأول لزم ترتيب اثر فوت السجدة وهو واضح .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 15 | السيد محمد صادق الروحاني