تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
أو الجهر ، أو الاخفات ، أو تسبيح الركوع ، أو طمأنينيته حتى ينتصب ، أو رفع الرأس منه ، أو طمأنينيته أو تسبيح السجود ، أو طمأنينيته .
شرح
( أو الجهر أو الاخفات ) في موضعها كما عرفته في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث الجهر والاخفات من القراءة « 1 » . ( أو تسبيح الركوع ) ويشهد له خبر علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأول عن رجل نسي تسبيحة في ركوعه وسجوده قال : لا بأس بذلك « 2 » . وخبر القداح عن جعفر عن أبيه : ان عليا ( ع ) سئل عن رجل ركع ولم يسبح ناسيا قال ( ع ) تمت صلاته « 3 » . ( أو طمأنينته حتى ينتصب ) : لما تقدم في في محله منان ما يدل على اشتراطها في الركوع قاصر عن الدلالة على في غير حال التذكر . أو رفع الرأس منه أو طمأنينته ) بلا خلاف فيهما ، ويشهد له حديث ( لا تعاد الصلاة ) . ( أو تسبيح السجود ) كما يشهد له خبر علي بن يقطين المتقدم . ( أو طمأنينته ) لقصور ما دلَّ على اعتبارها فيه عن شمول لغير حال التذكر .
هامش
( 1 ) راجع ج 6 ص 473 من هذه الطبعة . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 157 ح 72 / وسائل الشيعة ج 6 ص 320 ح 8079 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 157 ح 70 و 71 / وسائل الشيعة ج 6 ص 320 ح 8078 .