شرح
وفيه : ان أدلة البناء على الأربع لورودها في مقام تصحيح العمل تختص بما إذا كان البناء على الأربع موجبا لصحة الصلاة ، ولا تشمل المقام الذي يكون لازم البناء عليها بطلان الصلاة .
واستدل للقول الثاني : باطلاق ما دل على أن من شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع ويتم صلاته ويسجد سجدتي السهو .
وفيه : ما تقدم من اختصاص تلك النصوص بما بعد اكمال السجدتين .
واستدل للقول الثالث : باستصحاب عدم الخامسة بناءً على جريانه في ركعات الصلاة مطلقا أو في غير الأوليين والأخيرتين كما نسب إلى المحقق النائيني ( رح ) « 1 » .
وأورد عليه المحقق النائيني على ما نسب اليه « 2 » : بأنه لا يثبت ان ما بقي من الصلاة يكون من الرابعة ، وهو عند الشك في كونه من الرابعة أو الخامسة شاك في أن ما بقي من اجزاء هذه الركعة هل هو من الرابعة أم لا .
وفيه : ان اثر هذا الاستصحاب انما هو عدم بطلان الصلاة بزيادة الركعة ، واما بالنسبة إلى ما بقي من اجزاء الصلاة - اي السجدتين - حيث
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 268 265 .
( 2 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 265 .