تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
شرح
وفيه : ان الظاهر منها انما هو البناء على أكثر فيما كان الأكثر جزءً للصلاة لا زائدا يجب رفع اليد عنه ، فالصحيح ما ذكرناه . ثالثها : الشك بين الأربع والخمس بعد الدخول في الركوع إلى قبل اكمال السجدتين . والمشهور بين الأصحاب « 1 » : بطلان الصلاة ، وفيها أقوال اخر : منها انه يتم الصلاة ويعمل بوظيفة الشك بين الأربع والخمس . ومنها : انه يتمها ولا شيء عليه . ومنها : غير ذلك مما لا يهمنا التعرض له . والأظهر هو الأول لما عرفت من أن الأصل في الشكوك البطلان الا ما خرج ، وهذا الشك لا يكون منصوصا ولا يمكن ارجاعه إلى أحد الشكوك المنصوصة . وقد استدل للبطلان بوجه آخر : وهو ان أدلة البناء على الأكثر عند الشك بين الثلاث والأربع تشمل المقام من جهة الشك في أن الركعة السابقة على ما بيده هل هي الثالثة أو الرابعة ، ولازمها البناء على أنها الرابعة ، ومقتضى ذلك زيادة ما بيده فتكون هذه خامسة بنائية تبطل الصلاة بها للركوع .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 248 ، وقد قال : انه المشهور بين الأصحاب .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 161 | السيد محمد صادق الروحاني