تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
شرح
انه شاك في الاتيان بسجدتي الركعة الرابعة فيجري فيه استصحاب آخر وهو عدم الاتيان بهما فيأتي بهما ويتم صلاته ، ولا يتوقف ذلك على اثبات بقاء محلهما كي يقال إن الاستصحاب بالنسبة اليه مثبت ، ولا ينافي هذا مع أدلة البناء على الأكثر من جهة ان البناء على عدم الاتيان بهما مع كون الشك فيهما من حيث الشك في الرابعة لا فيهما أنفسهما مع احراز كونه في الرابعة عبارة عن البناء على عدم الاتيان بالرابعة عند الشك في الاتيان بها ، مع أنه كان مأمورا بالبناء على الاتيان بها عند الشك في الاتيان بها جزءً أو كلا . وجه عدم المنافاة ان أدلة البناء على الأكثر قد مر انها من حيث اقتضاء البناء على الأكثر في المقام البطلان لا تشمل المقام ، والبناء على الأربع انما هو عند الشك في الثلاث والأربع لا عند الشك في الأربع والخمس ، فإذا لا بدَّ من البناء على الصحة . فالحق في الجواب عن هذا الوجه ما تقدم من عدم جريان الاستصحاب في اعداد ركعات الصلاة مطلقا . فتحصل : ان الأظهر هو البطلان لعدم المصحح مع الشك في الصحة والفساد .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 163 | السيد محمد صادق الروحاني