شرح
واما الشك بين الأربع والست والخمس فراجع .
واما الشك بين الأربع والست في حال القيام ، فالحكم بوجوب هدم القيام والصحة يبتني على القول بصحة الصلاة إذا شك بين الثلاث والخمس بعد اكمال السجدتين كما عن المحقق السيد الشيرازي القول بها « 1 » .
ومحصل ما ذكر في وجه ذلك : ان لهذا العلم الاجمالي بالنقيصة أو الزيادة طرفين : أحدهما : كون الركعة ثالثة ، ثانيهما : كونها خامسة ، اما احتمال كونها خامسة فمدفوع باستصحاب العدم ، واما احتمال كونها ثالثة فلا بدَّ من الاتيان بالركعة مفصولة لا متصلة ، فلو أتم صلاته واتى بركعة مفصولة يقطع بالامتثال لان احتمال الزيادة منفي بالأصل ، واحتمال النقص مجبور بالركعة المفصولة .
وفيه : ان صحة الصلاة بجبر النقص بالركعة المفصولة متوقفة على ثبوت الدليل وهو انما يدل على أن الوظيفة ذلك بعد البناء على الأربع ، ومع القطع بعدم كون ما بيده رابعة لا معنى للبناء عليها ولو عملا ، مع أنه قد عرفت عدم جريان الاستصحاب في ركعات الصلاة .
فالأظهر هو البطلان في الأصل والفرع .
هامش
( 1 ) لم نعثر عليه لعدم وجود كتابه .