شرح
ويشهد له : اطلاق ما دلَّ على حكم الشك بين الثلاث والأربع لصدق الشاك بين الثلاث والأربع عليه فعلا بالنسبة إلى الركعة التي قام عنها ، ومقتضى تلك الأخبار زيادة القيام لان ما بيده تكون خامسة بنائية .
وبعبارة أخرى : تلك الأدلة تدل على لزوم فعل التشهد والتسيلم ، فالقيام زائد فيجب هدمه ، وبما ان زيادته غير عمدية فلا توجب بطلان الصلاة ، فإذا سلم يعمل بوظيفة الشك بين الثلاث والأربع ويسجد سجدة السهو على القول بوجوبها لزيادة القيام .
وقد استدل بعضهم له : بأنه من جهة عدم التمكن من احراز صحة الصلاة لو أتمها يجب عليه هدم القيام ، فإذا هدم يرجح شكه إلى ما بين الثلاث والأربع فلا بدَّ من الاتيان بوظيفته .
وفيه : انه لو لم يحكم بزيادة القيام لما أفاد الهدم شيئا ، وزيادته فرع شمول أدلة البناء على الأربع له .
واستدل الشيخ الأعظم ( رح ) « 1 » له : باطلاق أدلة البناء على الأكثر كالموثقات ، فان مقتضاه البناء على أن ما بيده خامسة ، وحيث لم يدخل في ركوعها فيرفع اليد عنها ويتم صلاته على الأربع ويأتي بعد السلام بما يحتمل النقص .
هامش
( 1 ) أحكام الخلل في الصلاة - الشيخ الأنصاري - ص 190 .