شرح
اختصاص هذه النصوص بما بعد اكمال السجدتين انما هو للتعبير بكلمة ( صليت ) الظاهرة في تحقق الركعة ، واما ما عن الخلاف فلم اظفر بمستنده .
واما ما عن الصدوق فقد استدل له : بمضمر الشحام : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال ( ع ) : ان استيقن انه صلى خمسا اوستا فليعد ، وان كان لا يدري ازاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب « 1 » .
ولكن لاضماره وضعفه في نفسه واعراض الأصحاب عنه لا يعتمد عليه .
ثم إن ظاهر النصوص والفتاوي وجوب سجدتي السهو في هذا الموضع ، وعن جماعة « 2 » : القول بالعدم ، والروايات المتقدمة حجة عليهم .
ثانيها : الشك بين الأربع والخمس في حال القيام .
والمشهور بين الأصحاب « 3 » : انه يجب عليه هدم القيام والجلوس والعمل عمل الشك بين الثلاث والأربع وسجدة السهو لمكان القيام ، وعن الحدائق « 4 » : نفي الخلاف عنه .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 352 ح 49 / وسائل الشيعة ج 8 ص 225 ص 10487 .
( 2 ) الخلاف ج 1 ص 459 .
( 3 ) كتاب الصلاة الشيخ الأنصاري ص 241 ط . ق .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 247 .