تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 164

مساهمون:

ص١٦٤
شرح

حكم الشك بين الأربع والست

الثانية : الشك بين الأربع والست بعد اكمال السجدتين . وعن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » انه يبني على الأربع ويتم صلاته ولا شيء عليه ، واستدل له : بمفهوم خبر زيد الشحام : سألته عن رجل صلى العصر ست ركعات أو خمس ركعات قال ( ع ) : إذا استيقن انه صلى خمسا أو ستا فليعد « 2 » . فان مفهومه انه لا يجب الإعادة إذا لم يستيقن ذلك . وفيه : أولا : ان الخبر ضعيف السند لان الراوي عن زيد الشحام أبو جميلة ، وهو اما مجهول أو ضعيف . وثانيا : ان ذيل الخبر متضمن لبيان المفهوم وهو : وان كان لا يدري ازاد أم نقص فليكبر وهو جالس ثم ليركع ركعتين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب . وقد عرفت انه لعدم عمل الأصحاب به لا بدَّ من طرحه ، وفيه مناقشات اخر لا يهمنا التعرض لها . فالأظهر هو البناء على عدم الصحة .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 2 ص 272 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 352 ح 49 / وسائل الشيعة ج 8 ص 225 ح 10487 .