تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح

حكم الشك بين الأربع والخمس

إحداهما : الشك بين الأربع والخمس ، ولها فروض أحدها بعد اكمال السجدتين . والمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه يبني على الأربع ويتم صلاته ثم يأتي بسجدتي السهو ، وعن الخلاف « 2 » : بطلان الصلاة ، وعن الصدوق « 3 » : وجوب ركعتين جالسا بعد السلام . والأول أظهر لدلالة جملة من النصوص عليه : كخبر عبد الله بن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا كنت لا تدري أربعا صليت أو خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما « 4 » . ونحوه صحيح الحلبي « 5 » ، وخبر أبي بصير عنه ( ع ) « 6 » .
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 113 / الحدائق الناضرة ج 9 ص 245 / غنائم الأيام ج 3 ص 286 / مستند الشيعة ج 7 ص 157 . ( 2 ) الخلاف ج 1 ص 451 ، قوله : مسألة 196 : إذا قام في صلاة رباعية إلى الخامسة سهوا ، فإن ذكر قبل الركوع عاد فجلس وتمم تشهده وسلم ، وإن لم يذكر إلا بعد الركوع بطلت صلاته . ولكن هذا ليس تاما في المطلوب . ( 3 ) المقنع ص 102 . ( 4 ) الكافي ج 3 ص 355 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 224 ح 10483 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 196 ح 73 / وسائل الشيعة ج 8 ص 224 ح 10486 . ( 6 ) الكافي ج 3 ص 355 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 224 ح 10485 .