تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح

حكم الشك بين اعداد الرباعية وما زاد

المقام الثاني : لو كان الشك بين اعداد الرباعية وبين ما زاد عنها . والصور المتصورة هنا كثيرة : فإنه قد يكون الشك بسيطا . وقد يكون مركبا . وعلى التقديرين قد يكون طرفي الشك التمام والزيادة ، وقد يكونا النقيصة والزيادة ، وقد يكونا النقيصة والتمام الزيادة . وعلى جميع التقادير : تارة يكون الشك في حال القيام . وأخرى في حال الركوع إلى ما بعد السجدتين . وعن الشهيد ( قدس ) « 1 » انهاء الصور في هذا المقام إلى مأتين وخمس وعشرين . ولا يهمنا التعرض لها بعد ما عرفت من أن الأصل في الشكوك المبطلية ، والمهم انما هو بيان الصور التي يكون الشك فيها من الشكوك الصحيحة ، أو قيل بكونه منها ، وهي خمس :
هامش
( 1 ) قد يظهر ذلك في ذكرى الشيعة ج 4 ص 80 ط . ج ولكنه لم يتعرض لهذا العدد لا في الألفية ولا في الدروس ولا هنا ولكنه قال : فلو أريد تركيب مسائل الشك الخمسة تركيبا ثنائيا وثلاثيا ورباعيا حصل منه إحدى عشرة مسألة - إلى أن قال - فإذا ضربت في الصور التسع كانت تسعا وتسعين مسألة تظهر بأدنى تأمل .