تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13

مساهمون:

ص١٣
شرح
بتقريب ان نصوص الباب متضمنة لأنه لا شيء عليه بعد الحكم بتمامية الصلاة فلا يكون المراد به نفي الإعادة فيبقى له موردان : أحدهما : نفي وجوب قضاء القراءة . ثانيهما : نفي وجوب سجدتي السهو ، وحيث إن حملها على إرادة نفي القضاء بعيد لدلالة اخبار قضاء التشهد والسجدة والواحدة على أن ما يجب قضائه منحصر بهما مع قيام الاجماع على ذلك أيضا ، فينحصر المنفي في هذه الأخبار بسجدتي السهو ، فتكون أخص من ما دلَّ على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فيخصص بها ، فغير تام ، وذلك لان دلالتها على عدم وجوب قضاء القراءة لا تنافي دلالة غيرها على ذلك أيضا حتى يكون ذلك عدم دلالتها عليه : فالصحيح ما ذكرناه . الثاني : ان من نسي القراءة حتى ركع هل يجب عليه اختيار القراءة في الركعات اللاحقة فان نسيها في الثانية قرأها في الثالثة أم لا يجب ذلك ؟ فيه خلاف ، وقد حققنا المسألة في الجزء الرابع من هذا الشرح في مبحث : ما يجب في الركعات الأخيرة « 1 » . 1 .
هامش
( 1 ) راجع ج 6 ص 422 من هذه الطبعة من فقه الصادق .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 13 | السيد محمد صادق الروحاني