شرح
الأول : انه مقتضى الجمع بين الموثقات الظاهرة في تعين الركعة قائما ، والمرسل الظاهر في تعين الركعتين من جلوس .
وفيه : ما تقدم من تقدم المرسل .
الثاني : ان هذا الشك مركب من البسائط ، وهي الشك بين الاثنتين والثلاث ، والشك بين الثلاث والأربع ، والشك بين الاثنتين والأربع ، فلا يزيد على ما وجب لكل واحد لو كان مستقلا ، فيتعين عليه العمل بوظائف الشكوك المذكورة وهي الاحتياط بركعتين قائما للشك بين الاثنتين والأربع ، وركعتين جالسا ، أو ركعة قائما للشكين الآخرين .
وفيه : ان هذا الوجه وان تم لو لم يكن دليل في البين ولكن بما انه ( ع ) بين حكم هذا الشك وظاهر ما بين تعين الركعتين جالسا ، فلا مورد لهذا الاستدلال .
فتحصل : ان ما ذهب اليه المشهور من تعين الركعتين قائما وركعتين جالسا هو الأظهر ، ثم إن ظاهر النص تعين تقديم الركعتين قائما كما هو المشهور « 1 » ، فما عن السيد « 2 » من التخيير في تقديم أيهما شاء لا وجه له .
هامش
( 1 ) كما حكاه الشهيد الثاني في روض الجنان ص 352 / مدارك الأحكام ج 4 ص 261 .
( 2 ) الانتصار ص 156 .