تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
شرح
أواحدة صلى أم ثنتين أم ثلاثا أم أربعا ؟ قال : وقد روي : انه يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وليست هذه الأخبار مختلفة صاحب السهو بالخيار باي خبر اخذ منها فهو مصيب فان ظاهره ان ما رواه مرسلا يغاير مضمونه مع كل واحدة من الروايات التي رواها مسندا ، فيكشف ذلك عن صحة النسخة التي فيها لفظ الركعتين ، وعليه فهذا الصحيح يدل على المشهور لا على هذا القول . واما نفس هذه المرسلة التي رواها الصدوق فلإرسالها واعراض الأصحاب عنها لا يعتمد عليها ، واما ما عن الفقه الرضوي فقد مرَّ غير مرة انه لا يعتمد عليه ، واما الوجه الاعتباري المزبور فالاعتماد عليه اجتهاد في قابل النص . وقد استدل لتعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا : بالموثقات المتقدمة المتضمنة انه يبني على الأكثر ويتم ما ظن نقصه ، فإنه إذا أتى بركعتين قائما وركعة قائما يحصل الجبر على كل تقدير ، إذ لو كانت صلاته اثنتين تكون جابرة لنقصها ، ولو كانت ثلاثا تكون الركعة قائمة مقام الرابعة . وفيه : ان مرسل ابن أبي عمير من جهة انه لا يرسل الا عن ثقة ، مضافا إلى عمل الأصحاب به ، ويقدم على الموثقات ، لأنه أخص مطلق منها فيقدم تقدم المقيد على المطلق ، ومعه لا وجه للاعتماد عليها . وقد استدل للتخيير بين الركعة قائما والركعتين جالسا بوجهين :