شرح
وعن التذكرة « 1 » والمختلف « 2 » والعلامة الطباطبائي « 3 » : التخيير بين الركعتين جالسا وركعة قائما .
والأظهر هو الأول لشهادة بعض النصوص به كمرسل ابن أبي عمير عن الإمام الصادق ( ع ) : في رجل صلى فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا قال ( ع ) : يقوم فيصلي ركعتين من قيام ويسلم ثم يصلي ركعتين من جلوس ويسلم ، فإن كان صلى أربعا كانت الركعتان نافلة والا تمت الأربع « 4 » .
ودلالته على المشهور واضحة ومن حيث السند أيضا لا كلام فيه لان مرسله لا يرسل الا عن ثقة ، مضافا إلى عمل المشهور به .
واستدل لما ذهب اليه الصدوقان وابن الجنيد : بصحيح عبد الرحمان بن الحجاج عن الإمام الكاظم ( ع ) قال : لأبي عبد الله ( ع ) : رجل لا يدري اثنتين صلى أم ثلاثا أم أربعا فقال : يصلي ركعة من قيام ( على ما في نسخة من الفقيه ) ثم يصلي ركعتين وهو جالس « 5 » .
هامش
( 1 ) تذكرة الفقهاء ج 1 ص 140 ط . ق .
( 2 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 386 .
( 3 ) رياض المسائل ج 4 ص 242 .
( 4 ) الكافي ج 3 ص 353 ح 6 / وسائل الشيعة ج 8 ص 223 ح 10482 .
( 5 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 350 ح 1021 / وسائل الشيعة ج 8 ص 222 ح 10479 .