تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
شرح
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ) وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه . وعن ابن الجنيد « 2 » : انه مجوز البناء على الأقل ، وقد تقدم الكلام فيه وعرفت ضعف هذا القول . وعن الصدوق « 3 » وأبي علي « 4 » : أنه يبني على الأربع فإذا سلم يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وقواه في محكي الذكرى « 5 » ، وغيرها من حيث الاعتبار ، وفي محكي اللمعة « 6 » : انه قريب . وعن ظاهر المفيد في الغرية « 7 » والديلمي في المراسم « 8 » وأبي العباس في الموجز « 9 » : تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 156 / غنية النزوع ص 112 . ( 2 ) الذكرى ص 226 . وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 350 . ( 4 ) حكاه عنه في مدارك الأحكام ج 4 ص 261 بقوله : وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس . ( 5 ) الذكرى ص 226 . ( 6 ) شرح اللمعة ج 1 ص 708 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 386 قوله : والمفيد في الرسالة الغرية . . الخ . ( 8 ) المراسم العلوية ص 87 . ( 9 ) حكاه في الجواهر ج 12 ص 350 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 152 | السيد محمد صادق الروحاني