فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس
شرح
فإذا سلم صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس ) وعن غير واحد « 1 » : دعوى الاجماع عليه .
وعن ابن الجنيد « 2 » : انه مجوز البناء على الأقل ، وقد تقدم الكلام فيه وعرفت ضعف هذا القول .
وعن الصدوق « 3 » وأبي علي « 4 » : أنه يبني على الأربع فإذا سلم يصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس ، وقواه في محكي الذكرى « 5 » ، وغيرها من حيث الاعتبار ، وفي محكي اللمعة « 6 » : انه قريب .
وعن ظاهر المفيد في الغرية « 7 » والديلمي في المراسم « 8 » وأبي العباس في الموجز « 9 » : تعين الركعة قائما بدل الركعتين جالسا .
هامش
( 1 ) الانتصار ص 156 / غنية النزوع ص 112 .
( 2 ) الذكرى ص 226 . وجوز ابن الجنيد هنا البناء على الأقل ما لم يخرج الوقت .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 350 .
( 4 ) حكاه عنه في مدارك الأحكام ج 4 ص 261 بقوله : وقال ابن بابويه ، وابن الجنيد : من شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع ويصلي ركعة من قيام وركعتين من جلوس .
( 5 ) الذكرى ص 226 .
( 6 ) شرح اللمعة ج 1 ص 708 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 386 قوله : والمفيد في الرسالة الغرية . . الخ .
( 8 ) المراسم العلوية ص 87 .
( 9 ) حكاه في الجواهر ج 12 ص 350 .