تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 151

مساهمون:

ص١٥١
ومن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع بنى على الأربع .
شرح
ولكن الجمع بين هذه الطائفة وبين ما تقدم يقتضي القول بتعين اتيان الركعتين مفصولة لا متصلة ، واما ما فيهما من الامر بسجدتي السهو فمحمول على الاستحباب لصراحة ما تقدم في عدم وجوب شيء عليه . الثانية : ما ظاهرها مبطلية هذا الشك : كصحيح العلاء عن محمد بن مسلم : عن الرجل لا يدري صلى ركعتين أم أربعا قال ( ع ) : يعيد الصلاة « 1 » . ولكن لا بدَّ من طرحه أو حمله على صورة عدم اكمال السجدتين حال الشك ، أو حمله على الاستحباب لعدم عمل الأصحاب به ، ولمعارضته مع ما تقدم فما ذكره المشهور هو المنصور ، ثم إنه في هذه الصورة النصوص والفتاوي متفقة على الركعتين قائما .

حكم الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع

الصورة الرابعة : هي ما ذكره بقوله : ( ومن شك بين الاثنتين والثلاث والأربع ) والمشهور « 2 » في حكمها انه ي - ( بني على الأربع
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 186 ح 42 / وسائل الشيعة ج 8 ص 221 ح 10475 . ( 2 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 384 .