تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
شرح
وتشهد له مضافا إلى الموثقات جملة من النصوص : كصحيح محمد بن مسلم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل صلى ركعتين فلا يدري ركعتين هي أم اربع قال ( ع ) : يسلم ثم يقوم فيصلي ركعتين بفاتحة الكتاب ويتشهد وينصرف وليس عليه شيء « 1 » . وصحيح الحلبي عنه ( ع ) : إذا لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأربع سجدات تقرأ فيهما بأم القران ثم تتشهد وتسلم ، فان كنت انما صليت ركعتين كانتا هاتان تمام الأربع ، وان كنت صليت أربعا كانتا هاتان نافلة « 2 » . ونحوهما غيرهما . وبإزاء هذه النصوص طائفتان من الاخبار : الأولى : ما ظاهرها البناء على الأقل : كخبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين ثم سلم واسجد سجدتين وأنت جالس ثم سلم بعدهما « 3 » . ونحوه صحيح بكير المروي عن المحاسن « 4 » .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 185 ح 38 / وسائل الشيعة ج 8 ص 221 ح 10474 . ( 2 ) الكافي ج 3 ص 353 ح 8 / وسائل الشيعة ج 8 ص 219 ح 10469 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 185 ح 39 / وسائل الشيعة ج 8 ص 221 ح 10476 . ( 4 ) المحاسن ج 2 ص 331 ح 95 / وسائل الشيعة ج 8 ص 221 ح 10477 .