شرح
الجواهر ( رح ) « 1 » من اختصاص نصوص الباب بما بعد اكمال السجدتين وانما يعم الحكم بضميمة الاجماع وعدم الفصل ، في غير محله ، فان جملة منها وان كانت كما افاده ، الا ان جملة منها - منها هذا الحسن - مطلقة .
وصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم ثم صل ركعتين وأنت جالس تقرأ فيهما بأم الكتاب « 2 » . ونحوهما غيرهما .
ثم إنه قد يقال : انه يعارض هذه النصوص صحيح زرارة عن أحدهما ( ص ) : إذا لم يدر في ثلاث هو أو اربع وقد احرز الثلاث قام فأضاف إليها أخرى ولا شيء عليه ولا ينقض اليقين بالشك ولا يدخل الشك في اليقين ولا يخلط أحدهما بالآخر ولكن ينقض الشك باليقين ويتم على اليقين فيبني عليه ولا يعتد بالشك في حال من الحالات « 3 » .
فإنه يدل على لزوم البناء على الأقل ، واجراء الاستصحاب في عدم الاتيان بالرابعة والاتيان بها متصلة .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 12 ص 141 - 142 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 353 ح 2 / وسائل الشيعة ج 8 ص 217 ح 10464 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 351 ح 3 / وسائل الشيعة ج 8 ص 216 ح 10462 .