تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142

مساهمون:

ص١٤٢
شرح
الأخير فيلحقه حكم الشك بين الثلاث والأربع وهو التخيير ، وهذا هو المنسوب إلى المحقق النائيني ( رح ) « 1 » . وفيه : ان لازم هذا الوجه لغوية جعل الحكم للشك بين الاثنتين والثلاث ، اذلو لم يضف ركعة بطلت صلاته ، وان أضاف لحقه حكم الشك بين الثلاث والأربع . وبالجملة بعد ملاحظة انقلاب الشك بين الاثنتين والثلاث إلى الثلاث والأربع دائما إذا ورد دليل متضمن لبيان حكم للأول لا مناص عن الالتزام بان العبرة به لا بالشك الأخير والالزم لغويته ، والغريب انه ( قدس ) أورد على نفسه بأنه على هذا تقع المعارضة بين حكم الشك بين الاثنتين والثلاث ، وبين حكم الشك بين الثلاث والأربع ، لأنه قبل القيام كان محكوما بالحكم الأول ، وبعده يصير محكوما بالثاني . وأجاب عنه : بأنه لا معارضة بينهما فإنه بعد طروء الشك الثاني يزول حكم الأول لانقلاب الموضوع ، فان جعل مثل هذا الحكم الذي يزول قبل العمل به دائما لانقلاب موضوعه لغو . فتحصل : انه لا دليل على القول بالتخيير ، فإذا الأحوط اختيار ما دل على الركعة قائما والعمل به دائماً وأحوط منه الجمع بينهما بتقديم الركعة من قيام .
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي للنائيني ج 2 ص 258 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 142 | السيد محمد صادق الروحاني