تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 143

مساهمون:

ص١٤٣
أو بين الثلاث والأربع بني على الأكثر ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس
شرح

حكم الشك بين الثلاث والأربع

الصورة الثانية : ما ذكره المصنف بقوله : ( أو بين الثلاث والأربع ) كان الشك في حال القيام أو بعده من الحالات إلى ما بعده اكمال السجدتين ( بني على الأكثر ، فإذا سلم صلى ركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ) كما هو المشهور « 1 » وعن غير واحد « 2 » : دعوى الاجماع عليه . فها هنا أيضا دعويان : الأولى انه يبني على الأكثر : وتشهد له مضافا إلى ما تقدم من الموثقات : جملة من النصوص : كحسن ابن أبي العلاء عن الإمام الصادق ( ع ) : إذا استوى في الثلاث والأربع سلم وصلى ركعتين وأربع سجدات بفاتحة الكتاب وهو جالس . . . الخ « 3 » . ومقتضى اطلاقه شمول الحكم لجميع الحالات ، فما افاده صاحب
هامش
( 1 ) مختلف الشيعة ج 2 ص 381 / شرح اللمعة ج 1 ص 707 . / الحدائق الناضرة ج 9 ص 227 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 12 ص 345 . ( 3 ) الكافي ج 3 ص 351 ح 2 / وسائل الشيعة ج 8 ص 218 ح 10465 .