تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
شرح
وفيه : ان الظاهر أن موضوع تلك الأخبار الشك المتعلق بالثلاث والأربع ابتداءً لا بتوسط تعلقه بالاثنتين والثلاث . ومنها : ذلك الدليل بضميمة تنقيح المناط أو عدم القول بالفصل ، اما الأول : فلان المناط في الشك بين الثلاث والأربع هو احتمال نقص الركعة ، وهذا بعينه موجود في الشك بين الاثنتين والثلاث ، واما الثاني : فواضح . وفيه : ان المناط غير محرز ، وافتاء الأصحاب في المقام لعله مستند إلى وجوه الاخر . ومنها : ان الجمع بين الموثقات وخبر العلاء المقتضية لتعين الركعة من قيام ، وبين صحيح ابن مسلم الدال على تعين الركعتين جالسا يقتضي الحكم بالتخيير . وفيه : انه ان أريد بذلك ان هذا هو مقتضى الجمع العرفي بينهما ، فيرد عليه : انهما بحسب المتفاهم العرفي متنافيان ولا يمكن الجمع بينهما . وان أريد به انه بعد التعارض والرجوع إلى اخبار الترجيح والتخيير حيث لا مرجح لأحدهما يحكم بالتخيير . فيرد عليه : ان التخيير بين الخبرين انما يكون في المسألة الأصولية ويكون ذلك بدويا لا استمراريا ، فبعد الاخذ بأحدهما بتعيين ذلك . ومنها : انه بعد البناء على الثلاث إذا قام وأضاف ركعة يحدث له الشك بين الثلاث والأربع وجدانا ، والعبرة في تتالي الشكوك على الشك