شرح
ثانيها : ما عن الفقيه « 1 » : وهوتجويز البناء على الأقل ، واستدل له : بان هذا مما يقتضيه الجمع بين ما تقدم وبين ما دلَّ بظاهره على البناء على الأقل كموثق عمار عن أبي الحسن الأول : إذا شككت فابن على اليقين قال : قلت : هذا أصل ؟ قال ( ع ) : نعم « 2 » .
وفيه : ما تقدم في بيان الأصل في الشكوك من أن هذا الموثق غير مناف لأدلة وجوب البناء على الأكثر فراجع .
ثالثها : ما عن بعضهم « 3 » : وهو التخيير بين البناء على الأقل مع التشهد في كل ركعة والبناء على الأكثر ، والمستند في هذا ما عن الرضوي غير الحجة عندنا .
واما الدعوى الثانية : وهي التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس فقد استدل لها بوجوه :
منها : ما دل على التخيير في الشك بين الثلاث والأربع « 4 » ، فإنه شامل بنفسه للمقام ، فان من شك بين الاثنتين والثلاث لا محالة يشك في أن الركعة التي بعدها هل هي ثالثة أم رابعة .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 351 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه ج 1 ص 351 ح 1025 / وسائل الشيعة ج 8 ص 212 ح 10452 .
( 3 ) فقه الرضا ص 117 / مختلف الشيعة ج 2 ص 380 .
( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 184 ح 35 / وسائل الشيعة ج 8 ص 216 ح 10461 .