شرح
بالركعة ، بان يشك في حال الجلوس في أن الركعة التي يريد الدخول فيها هل هي ثالثة أم رابعة ، وذلك لأنه ان شك بين الثلاث والأربع حقيقة فلا يخلو ، إما ان يكون ذلك في حال الجلوس ، أو في حال القيام ، فإن كان في حال الجلوس يجب عليه اتمام صلاته لا القيام وإضافة ركعة إليها ، وان كان في حال القيام يتم صلاته .
وعلى كلا التقديرين لا يلائم ذلك مع امره ( ع ) بالقيام واتمام الصلاة ، فلا مناص عن الحمل على ما ذكرناه .
وفي المقام أقوال اخر :
أحدها : ما عن المقنع « 1 » وهو : مبطلية هذا الشك ، واستدل له : بصحيح عبيد عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل لم يدر اركعتين صلى أم ثلاثا قال : ( ع ) : يعيد قلت : أليس يقال لا يعيد الصلاة فقيه ؟ قال : انما ذلك في الثلاث والأربع « 2 » .
وفيه : انه مطلق شامل لما قبل اكمال السجدتين ، فيحمل بقرينة ما تقدم على هذا المورد ، ويكون المراد من الثلاث والأربع على هذا الثالثة والرابعة ، وان أبيت عن ذلك وأصررت على أنه يعارض ما تقدم فلا بدَّ من طرحه لعدم عمل الأصحاب به في مقابل ما تقدم .
هامش
( 1 ) المقنع ص 102 .
( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 193 ح 61 / وسائل الشيعة ج 8 ص 215 ح 10459 .