شرح
اما الدعوى الأولى : فتشهد لها الموثقات المتقدمة وخبر العلاء المروي عن قرب الإسناد : عن الصادق ( ع ) : في رجل صلى ركعتين وشك في الثالثة قال ( ع ) : يبني على اليقين : فإذا فرغ تشهد وقام قائما فصلى ركعة بفاتحة الكتاب [ بفاتحة القرآن ] « 1 » .
إذ المراد بالبناء على اليقين البناء على كون المشكوك فيه متيقنا بشهادة الامر بصلاة الاحتياط .
وبعبارة أخرى : قاعدة البناء على اليقين ، اي الأكثر المعبر به عنه في الاخبار ، وصحيح محمد بن مسلم : ومن سهى فلم يدر ثلاثا صلى أم أربعا واعتدل شكه قال يقوم فيتم ثم يجلس ويتشهد ويسلم ويصلي ركعتين وأربع سجدات وهو جالس « 2 » .
وأورد عليه تارة بأنه مقطوع ، وأخرى بأنه وارد ف يالشك بين الثلاث والأربع ، فيكون أجنبيا عن المقام .
ولكن يرد الأول : ان من الضروري ان محمد بن مسلم لا يسأل عن غير الامام ، لا سيما مع نقله .
ويرد الثاني : ان طاهر السؤال وان كان ذلك ، الا انه بقرينة الجواب لا بد من الحمل على إرادة الشك بين الثلاث والأربع قبل التلبس
هامش
( 1 ) قرب الإسناد ص 16 / وسائل الشيعة ج 8 ص 215 ح 10458 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 352 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 217 ح 10463 .