تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
فمن شك بين الاثنتين والثلاث
شرح
واما في الأول : فلانه يعتبر في هذا الأصل مضافا إلى ما عرفت صحة الصلاة وتماميتها من سائر الجهات على تقدير الأكثر ، فإذا فرض بطلان الصلاة على هذا التقدير كما هو المفروض فلا تكون مشمولة له . هذا ما يستفاد من الموثقات ، واما ما يستفاد من الأدلة الخاصة في الصور الأربع المتقدمة فيحتاج إلى التكلم فيكل واحدة منها .

حكم الشك بين الاثنتين والثلاث

الصورة الأولى : ما ذكره ( رح ) بقوله ( فمن شك بين الاثنتين والثلاث ) والمشهور بين الأصحاب « 1 » : انه ان كان بعد اكمال السجدتين يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ثم يأتي بصلاة الاحتياط مخيرا بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس . فيها هنا دعويان : أحدهما : البناء على الأكثر . ثانيتهما : التخيير في صلاة الاحتياط بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 255 ، قوله : المشهور بين الأصحاب / أحكام الخلل في الصلاة للشيخ الأنصاري ص 152 ، قوله : هذا هو المشهور بل حكي الاجماع عن الانتصار والخلاف وظاهر السرائر ، وعن الصدوق انه من دين الإمامية .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 137 | السيد محمد صادق الروحاني