تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
وإلا أتى به .
شرح
هذا كله فيما إذا كان الشك في فعل قد انتقل عنه ، وقد عرفت انه لم يلتفت ( والا ) اي وان كان ذلك في موضعه ( اتى به ) بلا خلاف « 1 » . وتشهد له مضافا إلى قاعدة الاشتغال والاستصحاب جملة من النصوص : كموثق ابن أبي يعفور المتقدم : انما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه . وصحيح عبد الرحمن : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل رفع رأسه من السجود فشك قبل ان يستوي جالسا فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال ( ع ) : يسجد « 2 » وصحيح عمران الحلبي : الرجل يشك وهو قائم فلا يدري اركع أم لا ؟ قال ( ع ) : فليركع « 3 » . ونحوه صحيح أبي بصير « 4 » . وبها يقيد اطلاق صحيح أبي بصير : في الرجل لا يدري اركع أم لم يركع قال ( ع ) : يركع « 5 » . وصحيح الحلبي : عن رجل سهى فلم يدر سجد سجدة أم ثنتين
هامش
( 1 ) رسائل الكركي ج 2 ص 133 ، قوله : اجماعاً / رياض المسائل ج 4 ص 225 ، قوله : بلا خلاف . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 153 ح 61 / وسائل الشيعة ج 6 ص 369 ح 8207 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 150 ح 47 / وسائل الشيعة ج 6 ص 315 ح 8064 . ( 4 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 150 ح 48 / وسائل الشيعة ج 6 ص 316 ح 8065 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 150 ح 49 / وسائل الشيعة ج 6 ص 316 ح 8067 .