شرح
فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم « 1 » . ونحوه غيره .
فإن كان الجمع بحمل هذه على الاستحباب عرفيا فهو ، والا فيتعين ذلك أو طرحها لاعراض الأصحاب عنها على هذا وعملهم بالطائفة الأولى .
واما بالنسبة إلى الأولتين : فالمشهور بين الأصحاب « 2 » : اعتباره ، وعن ابن إدريس « 3 » : عدم الحجية ، ووافقه صاحب الحدائق ( رح ) « 4 » .
ويشهد للمشهور : مفهوم صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 5 » .
وهو يدل على حجية الظن فيهما مطلقا ، أو يدل عليها عند تكثر المحتملات ويثبت في غير هذا المورد بالأولوية القطعية .
وأورد على الاستدلال به أمران : الأول : ما ذكره صاحب الحدائق ( رح ) « 6 » وهو : ان هذا الخبر شامل للركعتين الأخيرتين فيكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 352 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 217 ح 10463 .
( 2 ) حكى المشهور المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 9 ص 206 ، وغيره .
( 3 ) السرائر ص 250 .
( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 208 .
( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 187 ح 45 / وسائل الشيعة ج 8 ص 225 ح 10489 .
( 6 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 207 .