تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126

مساهمون:

ص١٢٦
شرح
فاتحة الكتاب وركع وسجد ثم قرأ وسجد سجدتين وتشهد وسلم « 1 » . ونحوه غيره . فإن كان الجمع بحمل هذه على الاستحباب عرفيا فهو ، والا فيتعين ذلك أو طرحها لاعراض الأصحاب عنها على هذا وعملهم بالطائفة الأولى . واما بالنسبة إلى الأولتين : فالمشهور بين الأصحاب « 2 » : اعتباره ، وعن ابن إدريس « 3 » : عدم الحجية ، ووافقه صاحب الحدائق ( رح ) « 4 » . ويشهد للمشهور : مفهوم صحيح صفوان عن أبي الحسن ( ع ) : ان كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شيء فأعد الصلاة « 5 » . وهو يدل على حجية الظن فيهما مطلقا ، أو يدل عليها عند تكثر المحتملات ويثبت في غير هذا المورد بالأولوية القطعية . وأورد على الاستدلال به أمران : الأول : ما ذكره صاحب الحدائق ( رح ) « 6 » وهو : ان هذا الخبر شامل للركعتين الأخيرتين فيكون
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 352 ح 5 / وسائل الشيعة ج 8 ص 217 ح 10463 . ( 2 ) حكى المشهور المحدث البحراني في الحدائق الناضرة ج 9 ص 206 ، وغيره . ( 3 ) السرائر ص 250 . ( 4 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 208 . ( 5 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 187 ح 45 / وسائل الشيعة ج 8 ص 225 ح 10489 . ( 6 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 207 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 126 | السيد محمد صادق الروحاني