شرح
المأمور به لا في صحته وفساده ، وحيث انه لم يدخل في الغير المترتب فلا تجري القاعدة ، وان كان في الأثناء فإن كان رأى نفسه في حال الشك قاصدا للصلاة تجري القاعدة في الأجزاء السابقة لفرض كون الشك في الوجود بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي ، والا فلا تجري لأنه بالنسبة إلى ما بيده شك في المحل ، وبالنسبة إلى الأجزاء السابقة لم يحرز الدخول في الغير المترتب .
وبما ذكرناه ظهر حكم ما إذا أريد بها الاختيار .
واما الموالاة فهي على قسمين :
الأول ما يكون معتبرا في اجزاء الصلاة المستقلة كالتكبيرة والقراءة والركوع ونحوها ، وفي هذا القسم تجري القاعدة في المشروط بها إذا كان الشك بعد الفراغ منه سواء كان ذلك تمام العمل أم بعضه ، نعم إذا شك في تحققها بين ما تقدم وبين ما هو مشغول به لا تجري القاعدة لكون الشك حينئذ في المحل ، الا انه يمكن احراز الصحة باستصحاب بقاء الموالاة وعدم تحقق الفصل الموجب للبطلان .
الثاني : ما يكون معتبرا بين اجزاء الكلمة الواحدة ، واعتبار هذا القسم عقلي ، ومن جهة عدم تحقق ذات المأمور به بخلاف القسم الأول الذي يكون اعتباره شرعيا ، وفي هذا القسم لا تجري القاعدة الا فيما إذا دخل في الغير المترتب الشرعي لرجوع الشك فيه إلى الشك في أصل الوجود ، فلو كان هذا الشك في الجرء الأخير يلحقه ما تقدم فيما إذا شك في الجزء الأخير من الاحكام باختلاف الصور فراجع .