شرح
اما بالنسبة إلى الأخيرتين : فالظاهر أنه لا خلاف ولا اشكال في حجيته واعتباره مطلقا سواء أكان ابتدائيا أم بعد التروي ، وفي الرياض « 1 » : حكاية الاجماع عليه من جماعة .
وتشهد له جملة من الروايات : كصحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) : ان كنت لا تدري ثلاثا صليت أم أربعا ولم يذهب وهمك إلى شيء فسلم - إلى أن قال - وان ذهب وهمك إلى الثلاث فقم فصل الركعة الرابعة ولا تسجد سجدتي السهو ، وان ذهب وهمك إلى الأربع فتشهد وسلم ثم اسجد سجدتي السهو « 2 » .
وصحيح عبد الرحمن بن سيابة وأبي العباس : إذا لم تدر ثلاثا صليت أو أربعا ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث ، وان وقع رأيك على الأربع فسلم وانصرف « 3 » . ونحوهما غيرهما .
وهي وان وردت في موارد خاصة الا انه يتم دلالتها على عموم الدعوى بعدم القول بالفصل .
وبإزاء هذه الروايات نصوص كصحيح ابن مسلم : فيمن لا يدري ثلاثا صلى أم أربعا : فإن كان أكثر وهمه إلى الأربع تشهد وسلم ثم قرأ
هامش
( 1 ) رياض المسائل ج 4 ص 233 .
( 2 ) الكافي ج 3 ص 353 ح 8 / وسائل الشيعة ج 8 ص 217 ح 10464 .
( 3 ) الكافي ج 3 ص 353 ح 7 / وسائل الشيعة ج 8 ص 211 ح 10448 .