فإن ذكر أنه قد فعله استأنف ان كان ركنا ، وإلا فلا
شرح
قال ( ع ) : ويسجد أخرى « 1 » .
فرع : إذا شك في فعل قبل الدخول في غيره فاتى به ( فان ذكر انه ) كان ( قد فعله استأنف ) الصلاة ( وان كان ) المأتي به ( ركنا ، والا فلا ) ، وذلك لما تقدم من مبطلية زيادة الركن .
وان كان عن غير عمد على اشكال تقدم ، ومجرد الامر الظاهري به لا يوجب تخصيص تلك الأدلة على وجوب إعادة الصلاة لزيادة الركن ، وعرفت أيضا ان زيادة غير الركن لا توجب البطلان ان لم تكن عمدية .
[ فصل في الظن بعدد الركعات ، واجزاء الصلاة ]
حكم الظن في عدد الركعات
الفصل الرابع : في الظن بعدد الركعات ، واجزاء الصلاة . والكلام فيه يقع في مقامين : الأول : في الظن بعدد الركعات . والكلام فيه تارة يقع في الأخيرتين . وأخرى في الأولتين وما بحكمهما .هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 349 ح 1 / وسائل الشيعة ج 6 ص 368 ح 8202 .