شرح
نعم بناءً على كفاية التجاوز عن المحل العادي في جريانها تجري القاعدة في الوضوء ويحكم بتحققه ، لكن عرفت انها بمراحل عن الواقع .
القسم الثالث : ماذا كان الشئ شرطا مقارنا للاجزاء من دون دخله في الآنات المتخللة كاعتبار اقتران القراءة بالاستقرار ، وفي ممثل ذلك تجري القاعدة في المشروط المأتي به لفرض الشك في صحته وفساده ، وقد مر انه في هذا المورد لا يتعبر في جريان القاعدة الدخول في الغير المترتب الشرعي فيحكم بصحته ، فبالنسبة إلى الاجزاء اللاحقة إذا احرز تحقق الشرط يتم عمله .
نعم إذا كان مشغولا بجزء فشك لا تجري القاعدة فيه لكونه من الشك في المحل فلا بد من اعادته .
بقي في المقام حكم ما إذا شك في تحقق النية وما إذا شك في تحقق الموالاة ، اما النية : فان أريد بها قصد القربة فلا يعتني بهذا الشك في سواء كان في الأثناء أو بعد الفراغ ، وتجري القاعدة في المشروط بها لكون الشك فيه في الصحة بعد احراز أصل الوجود الذي لا يعتبر في جريان القاعدة فيه سوى كون الشاك في حالة مغايرة لحال المشكوك فيه ، وان أريد بها القصد الذي يدور عليه تحقق ذات المأمور به في الخارج كما إذا شك في أنه صلى بقصد الصلاة أم بقصد التعليم ، فإن كان الشك بعد الفراغ لا تجري فيه القاعدة لكون الشك في أصل تحقق