تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
شرح
هو المشهور بين الأصحاب « 1 » ، بل عن المعتبر « 2 » : هو مذهب فقهائنا رضوان الله عليهم . ولو أبيت عن ظهور الرواية في ذلك فلا أقل من الاجمال . الثاني : انه لو سلم ورودهما في مورد الشك في وصول الماء تحت الخاتم الا ان الخبر لا يدل على صحة الوضوء والغسل ، وانما يدل على صحة الصلاة وعدم وجوب اعادتها ، فتكون الرواية دالة على أن الاخلال في الصلاة بالطهارة نسيانا كالاخلال بالقراءة ونحوها لا يوجب البطلان ، فتكون معارضة لحديث لا تعاد الصلاة « 3 » المقدم عليها لوجوه لا تخفى والعلم بان الصلاة تعاد من ناحية الطهارة لا يوجب ظهور الرواية في إرادة صحة الوضوء كما لا يخفى . واما الفرض الثاني : فالأقوى هو الجريان ، لان ملاك الطريقة موجود فيه ، إذ المريد لمركب يكون غالبا غافلا عن كثير من الاجزاء والشرائط تفصيلا قبل العمل ، ولكن الالتفات الاجمالي الاتكازي يوجب الاتيان بكل جزء في محله ، فالغالب عند تعلق الإرادة باتيان المركب هو الاتيان بالاجزاء في محالها ، وان لم يلتفت إليها تفصيلا قبل العمل ، والعمومات والمطلقات تشمله ، والتعليل بالأذكرية أيضا شامل له ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام ج 2 ص 290 . ( 2 ) المعتبر ج 1 ص 161 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 152 ح 55 / وسائل الشيعة ج 6 ص 91 ح 7427 .