تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
المحققين « 1 » عدم جريان القاعدة فيه ، وذلك لان القاعدة كما حقق في محله ليست من الأصول التعبدية ، بل هي من الامارات النوعية لوقوع المشكوك فيه كما هو الستفاد من التعليل بالأذكرية والأقربية إلى الحق ، وعليه - فحيث لا امارية في الفرض ولا يحتمل الأذكرية فلا تجري القاعدة . فان قلت : ان مقتضى عموم قوله ( ع ) : كل شيء شك فيه وقد جاوزه . . . الخ ، وغيره من النصوص جريانها في الفرض . قلت : انه يخصص بالعلة المنصوصة ، مع أن مقام الاثبات تابع لمقام الثبوت ، فإذا لم يكن هناك ملاك الطريقية لا يعقل الحكم بالمضي بعنوان تتميم الكشف وامضاء الطريق . وليت شعري ان من التزم بكونها من الامارات كالمحقق النائيني ( رح ) « 2 » كيف بني على جريانها في الفرض وحمل التعليل بالأذكرية على الحكمة لا العلة ؟ وقد استدل المحقق اليزدي ( رح ) « 3 » تبعا لصاحب الجواهر ( رح ) « 4 » ، على أن قوله ( ع ) : حين يتوضأ اذكر . . . الخ ، ليس من قبيل العلة بل من
هامش
( 1 ) العروة الوثقى ج 1 ص 118 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 481 ط . ق ، وفي الجديدة ج 4 ص 238 - 239 . ( 3 ) درر الفوائد للحائري اليزدي ج 2 ص 236 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 2 ص 360 .