تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
شرح
قبيل حكمة التشريع ، فلا مقيد لاطلاق الأدلة ، لامرين : الأول : خلو سائر المطلقات مع كونها في مقام البيان عن ذكر تلك العلة . الثاني : ما رواه ثقة الاسلام عن العدة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال : سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الخاتم إذا اغتسلت ؟ قال ( ع ) : حوله من مكانه ، وقال في الوضوء : تديره فان نسيت حتى تقوم في الصلاة فلا آمرك ان تعيد الصلاة « 1 » . وتبعهما في الوجه الثاني بعض المعاصرين . أقول : مضافا إلى ما تقدم آنفا من كونها من الامارات ومعه لا يعقل شمول الأدلة للفرض : انه يرد على الوجه الأول : ان ذكر ما يوجب تقييد اطلاق الأدلة في دليل منفصل غير عزيز في الفقه بل غالب المقيدات مذكورة في دليل منفصل مع كون المطلقات في مقام البيان ، والا لما انعقد الاطلاق . ويرد على الوجه الثاني أمران : أحدهما : ان الظاهر كون السؤال والجواب واردين على الخاتم الوسيع الذي يصل الماء تحته قطعا ويكون الجواب دالا على استحباب التحويل والإدارة في الفرض كما
هامش
( 1 ) الكافي ج 3 ص 45 ح 14 / وسائل الشيعة ج 1 ص 468 ح 1241 .