شرح
ودعوى ان محل التسليم قبل فعل المنافي العمدي أيضا فبعد الاتيان به يصدق التجاوز ، مندفعة بعدم كونه كذلك ، إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة فما عن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله .
حكم الشك في الشيء مع احراز الغفلة
الموضع السادس : إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته : فقد يكون محرزا للغفلة حال العمل عن رعاية المشكوك فيه . وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الاتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه . وقد يكون غير محرز لذلك أيضا . اما في الفرض الأول : فالأظهر خلافا لجمع من الأساطين كالمحققين النائيني ( رح ) « 2 » وصاحب الدرر « 3 » وغيرهما - وتبعا لجمع منهامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي للنائيني ج 2 ص 193 .
( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 481 ط . ق ، وفي الجديدة ج 4 ص 238 - 239 / كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 1 ص 41 .
( 3 ) درر الفوائد للحائري اليزدي ج 2 ص 236 - 237 واما القسم الثالث .