تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
شرح
ودعوى ان محل التسليم قبل فعل المنافي العمدي أيضا فبعد الاتيان به يصدق التجاوز ، مندفعة بعدم كونه كذلك ، إذ لو تكلم قبله سهوا لا تبطل الصلاة فما عن المحقق النائيني ( رح ) « 1 » من جريان القاعدة في هذه الصورة في غير محله .

حكم الشك في الشيء مع احراز الغفلة

الموضع السادس : إذا شك بعد الفراغ من العمل في صحته : فقد يكون محرزا للغفلة حال العمل عن رعاية المشكوك فيه . وقد يكون محرزا للغفلة قبل ترقب الاتيان بالمشكوك فيه مع احتمال التذكر حينه . وقد يكون غير محرز لذلك أيضا . اما في الفرض الأول : فالأظهر خلافا لجمع من الأساطين كالمحققين النائيني ( رح ) « 2 » وصاحب الدرر « 3 » وغيرهما - وتبعا لجمع من
هامش
( 1 ) كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي للنائيني ج 2 ص 193 . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 481 ط . ق ، وفي الجديدة ج 4 ص 238 - 239 / كتاب الصلاة تقريرات الكاظمي لبحث النائيني ج 1 ص 41 . ( 3 ) درر الفوائد للحائري اليزدي ج 2 ص 236 - 237 واما القسم الثالث .