شرح
فتحصل : ان الأظهر عدم كفاية الدخول في الهوي والنهوض في عدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود .
الشك في الركوع بعد الانتصاب
بقي في المقام فرع مناسب لهذه المسألة ، وهو : انه لو شك المصلي في الركوع بعد انتصابه من الانحناء ، بان شك في أنه وصل إلى حد الركوع فقام ، أو لم يصل اليه ، فهل تجري القاعدة فيه أم لا ؟ وجهان : اقواهها الأول ، وذلك لان الانتصاب من الأجزاء الواجبة للصلاة بعد الركوع فيكون الشك المزبور شكا في الركوع بعد الدخول في الغير المترتب الشرعي ، فتجري القاعدة فيه ، مضافا إلى أنه يدل عليه صحيح الفضيل : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : استقم قائما فلا أدري اركعت أم لا ؟ قال ( ع ) : بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان « 1 » . فما عن الحدائق « 2 » من وجوب الاعتناء بهذا الشك ولزوم الاتيان بالركوع في الفرض نصا وفتوى ، اشتباه منه ( قدس ) ، وخلط بين هذا الفرع وفرع آخر وهو ما إذا شك في الركوع وهو قائم مع عدم احراز الانحناءهامش
( 1 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 151 ح 50 / الوسائل ج 6 ص 317 ح 8070 .
( 2 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 180 .