تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104

مساهمون:

ص١٠٤
شرح
هو التفصيل بين الفرعين ، وانه يكفي الدخول في الهوي في عدم الاعتناء بالشك في الركوع ، ولا يكفي الدخول في النهوض في عدم الاعتناء بالشك في السجود . وأورد عليه أمران : الأول : ما عن صاحب الحدائق ( رح ) « 1 » هو : ان القول بالتفصيل جمع بين المتناقضين ، لأنهما ان كانا من الاجزاء فتجري القاعدة في الفرعين والا فلا تجري فيهما . وفيه : انه لا دليل على الملازمة بين الفرعين ، وما ذكره ( رح ) وان كان بحسب القاعدة مما لا ريب فيه الا انه مع ورود النص بالتفصيل وعدم الدليل على الملازمة بين الفرعين لا مناص عن الالتزام به . الثاني : ما عن المحقق النائيني ( رح ) « 2 » وهو : ان دلالة المصحح على كفاية الدخول في الهوي غير المنتهي إلى السجود انما تكون بالاطلاق وهو يقيد بصحيح إسماعيل : فان شك في الركوع بعدما سجد فليمض ، وان شك في السجود بعدما قام فليمض كل شيء شك فيه وقد جاوزه فليمض عليه « 3 » .
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة ج 9 ص 177 قوله : بالجملة فان الروايتين المذكورتين قد تعارضتا في هذا الحكم فالقول بهما قول بالمتناقضين . ( 2 ) أجود التقريرات ج 2 ص 474 ط . ق ، وفي الجديدة ج 4 ص 277 - 278 . ( 3 ) الاستبصار ج 1 ص 358 ح 9 / وسائل الشيعة ج 6 ص 317 ح 8071 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 104 | السيد محمد صادق الروحاني