تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
وعلى الثاني : لا تجري . نعم إذا شك في صحة الركوع أو السجود - وهو في الهوي أو النهوض - تجري القاعدة لما تقدم من عدم اعتبار الدخول في الغير الخاص في جريان القاعدة في موارد الشك في صحة ، لكن ذلك خارج عن فرض المسألة ، لان محل الكلام الشك في الوجود ، وحيث إن المختار عدم كونهما من اجزاء الصلاة لعدم الدليل عليه ، بل ربما يقال إن لا بدية الاتيان بهما لتوقف السجود والقيام عليهما تمنع من تعلق الامر الشرعي بهما ، فإنه يكون من الطلب اللغو غير المحتاج اليه . فالأظهر عدم كفاية الدخول فيهما في عدم الاعتناء بالشك في الركوع والسجود ، هذا بحسب القاعدة . واما من حيث النص الخاص فقد يقال كما عن سيد المدارك ( رح ) « 1 » : ان مقتضى مصحح عبد الرحمان بن أبي عبد الله : قلت لأبي عبد الله ( ع ) : رجل اهوى إلى السجود فلم يدر اركع أم لم يركع قال ( ع ) : قد ركع « 2 » ، قلت : فرجل نهض من سجوده فشك قبل ان يستوي قائما فلم يدر اسجد أم لم يسجد قال ( ع ) : يسجد « 3 » .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام ج 4 ص 250 . ( 2 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 151 ح 54 / وسائل الشيعة ج 6 ص 318 ح 8073 . ( 3 ) تهذيب الأحكام ج 2 ص 153 ح 61 / وسائل الشيعة ج 6 ص 369 ح 8207 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 103 | السيد محمد صادق الروحاني